رأي استشاري رقم 106 / 2001
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 106/ 2001 استشاري
تاريخـــه : 9/11/ 2001
رقم الاسـاس : 91/2001 استشاري
الموضوع : امكانية تلزيم صفقة محددة بطريقة استدراج عروض.
المرجـع : كتاب رئيس بلدية الشياح رقم 669/ص تاريخ 13/10/2001.
× × ×
الهيئـــة :
الرئيـــــس : رشـيد حـطـيط
رئيــس غرفـة: عثمـان طعمــه
رئيــس غرفـة: هدى عبد الله حايك
رئيــس غرفـة: حسن نور الدين
× × ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/10/2001 كتاب رئيس بلدية الشياح رقم 669/ص تاريخ 13/10/2001 والذي يطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه.
وقد جاء في كتاب رئيس البلدية الآنف الذكر ما يلي :
" لما كانت بلدية الشياح ترغب في اقامة مجمع ثقافي رياضي على ارض تملكها ضمن نطاق بلدية الشياح ".
" ولما كان قد جرى وضع دفتر شروط خاص لتلزيم الدراسات الفنية والترخيص وخلافه تفوق قيمته /100.000,000/ل.ل. وقد ورد في دفتر الشروط الخاص هذا بند ينص على اجراء استدراج عروض لتلزيم الخدمات الفنية المدرجة في دفتر الشروط هذا ".
" وبما ان المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية قد حددت الحالات التي يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض في الفقرة – ب – البند /6/ وفقاً لما يلي :
مادة 145 من قانون المحاسبة العمومية :
ب– "اذا كانت قيمتها تتجاوز مئة مليون ل.ل.
6- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية ، على ان يقرر ذلك الوزير المختص ".
لــذلــك
" نرجو التفضل بابداء الرأي الاستشاري عما اذ كان دفتر الشروط الخاص العائد لاجراء تلزيم اشغال وخدمات فنية (لانشاء مجمع ثقافي ورياضي في الشياح) تفوق قيمته الـ /100.000,000/ل.ل. يمكن عقد صفقته بطريقة استدراج العروض وان السيد وزير الداخلية والبلديات هو الذي يصادق على دفتر الشروط الخاص هذا وبالتالي يقرر عقد مثل هذه الصفقات بطريقة استدراج العروض ".
بنـــاء عليـــه
حيث ان القضية المطلوب بيان الرأي بشأنها تتعلق في امكانية اجراء تلزيم للقيام بدراسات واعداد الملفات والخرائط الفنية اللازمة والترخيص ومراقبة التنفيذ لانشاء مجمع رياضي وثقافي على العقار رقم /1136/ الشياح والعائد للاملاك الخاصة للبلدية وفقاً لقرار بلدية الشياح رقم /12/ تاريخ 14/10/2000 بطريقة استدراج العروض وعلى اساس سعر يقدمه العارض وذلك طبقاً للمادة 145 من قانون المحاسبة العمومية فقرة (ب) بند (6).
وحيث ان الفقرة (ب) بند (6) من المادة 145 من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على امكانية عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض اذا كانت : … (ب) " تتجاوز قيمتها الـ /100.000,000/ل.ل. أو كانت تتعلق : … " 6-باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية ، على ان يقرر ذلك الوزير المختص".
وحيث انه يستفاد من الوقائع المعروضة ان الصفقة تتعلق بخدمات تقنية ، دراسات ، اعداد ملفات وخرائط وليس بخدمات فنية.
وحيث ان هذا النوع من الصفقات نظمته المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية ونصت على امكانية اجرائه بالتعاقد الرضائي المباشر مع مراعاة احكام محددة اشارت اليها هذه المادة في فقرات ثلاث.
وحيث انه وبتوفر شروط معينة لاجراء صفقة بوسيلة حددها القانون فانه يجوزاعتماد هذه الوسيلة مع امكانية اعتماد طريقة المناقصة العمومية باعتبارها القاعدة العامة لعقد الصفقات.
لـهــذه الأسبــاب
يرى الديوان :
أولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية الشياح - النيابة العامة لدى الديوان.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهر تشرين الثاني سنة ألفين وواحد.
كاتب ضبط
وسيم كاملة
|
رئيس الغرفة
حسن نور الدين
|
رئيس الغرفة
هدى عبد الله حايك
|
رئيس الغرفة
عثمان طعمه
|
الرئيـــس
رشيد حطيط
|
يحال على المراجع المختصة
بيروت في / 11 / 2001
رئيس ديوان المحاسبة
رشـيد حطيط