رأي استشاري رقم 18
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 18/2010
تاريخـــه : 31/3/2010
رقم الأساس : 49/2009استشاري
الموضوع: تكليف الشركة الملتزمة ادارة واستثمار اليانصيب الفوري الاستمرار في تنفيذ الالتزام حتى بدء العمل بالتلزيم اللاحق.
المرجـع : كتاب وزير المالية رقم 3080/ص1 تاريخ 9/11/2009.
× × ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة : انعام البستاني
المستشــــار : افرام الخوري
المستشار المقرر : كاتي شليطا
× × ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/11/2009 كتاب وزير المالية رقم 3080/ص1 تاريخ 9 /11/ 2009 الذي يودع بموجبه الديوان الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه.
وانه بتاريخ 29/3/2010 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية مع مدير اليانصيب الوطني بالانابة الآنسة نجلا حبيش ومع المحتسب المركزي لليانصيب بالتكليف الآنسة تريز مسلم بشأن موضوع المعاملة.
بنـاءً عليـه
بما ان الموضوع المطروح يتعلق بطلب بيان الرأي حول تكليف الشركة اللبنانية لالعاب الحظ وهي الشركة الملتزمة ادارة واستثمار اليانصيب الفوري الاستمرار في تنفيذ الالتزام بعد ان انتهت مدته بتاريخ 1/10/2009، وذلك استناداً الى نص المادة /26/ من دفتر الشروط الخاص التي نصت على ما يلي:
"يتوجب على الملتزم، بناءً على تكليف من وزير المالية، الاستمرار في تنفيذ التلزيم بنفس الشروط الواردة في محضر التلزيم بعد انتهاء مدته على اساس دفتر الشروط هذا وذلك حتى موعد بدء العمل بالتلزيم اللاحق".
وبما انه سبق لديوان المحاسبة ان وافق بقراره رقم 225/ر.م تاريخ 21/2/2002 على التلزيم الاساسي المتعلق بادارة واستثمار يانصيب اللوتو اللبناني لحساب مديرية اليانصيب الوطني لمدة سبع سنوات بموجب مزايدة عمومية.
وبما ان التلزيم المشار اليه انتهت مدته بتاريخ 1/10/2009.
وبما ان دفتر الشروط الخاص المتعلق بالتلزيم تضمن نص المادة /26/ المشار اليه اعلاه مما يعني ان موافقة الديوان جارية على التلزيم الاساسي وعلى تنفيذ المادة /26/ المتعلقة بالاستمرار في تنفيذ الالتزام حتى موعد بدء العمل بالتلزيم اللاحق .
وبما انه يمكن والحالة هذه الاستمرار في تنفيذ الالتزام على ان تقوم الادارة بالاسراع في اجراء التلزيم الجديد.
لهــذه الاسبــاب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الواحد والثلاثين من شهـرآذار سنة الفين وعشرة./.
كاتب الضبط
|
المستشار
المقرر
|
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
وسيم كاملة
|
كاتي شليطا
|
افرام الخوري
|
انعام البستاني
|
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2010
رئيــس ديـــوان المحــاسبة
القاضي عوني رمضان