رأي استشاري رقم 51
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 51/2011
تاريخـــه : 19/4/2011
رقم الأساس : 37/2010استشاري
الموضوع: مدى جواز رد ضريبة الدخل للعاملين في بلدية طرابلس عن العام 1999 وما قبل.
المرجـع : كتـاب رئيس بلدية طرابلس رقم 237/ص1 تاريخ 26/7/2010.
× × ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة : انعام البستاني
المستشار المقرر : افرام الخوري
المستشــــار : زينب حمود
× × ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 28/7/2010 كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 237/ص1 تاريخ 16/7/2010 الذي جاء فيه ما يلي:
"نصت الفقرة الاولى من المادة /46/ من قانون موازنة عام 2004 على ما يلي:
تنتهي بمرور الزمن الضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحصيل المعلقة مهلها سابقاً بموجب الفقرة (2) والمادة السابعة عشرة من القانون رقم 2/79 تاريخ 22/3/1979 وتعديلاته والعائدة لاعمال سنة 1999 وما قبلها ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون.
وبما ان بلدية طرابلس قامت بتحصيل ضريبة دخل من العاملين لديها لصالح وزارة المالية للأعوام 1999 وما قبل ووضعتها امانات لديها.
وبما ان البلدية لم تقم بتسديد هذه الضريبة الى وزارة المالية.
وبما انه استناداً الى المادة /46/ من قانون موازنة عام 2004 امتنعت وزارة المالية عن تحصيل هذه الضرائب من البلدية.
وبما ان البلدية اخذت هذه الضرائب ايراداً في صندوقها.
وبما ان العاملين في البلدية يطالبون برد هذه الضرائب العائدة لعام 1999 وما قبل.
وبما ان البلدية اعتبرت ان صندوقها هو احد الصناديق العامة وبالتالي لا يجوز رد هذه الضرائب.
لذلك فان بلدية طرابلس ترجو ابداء الرأي القانوني تمهيداً لحل هذا النزاع".
وانه بتاريخ 7/2/2011 عقدت جلسة استيضاحية مع مدير الواردات لدى وزارة المالية حول الموضوع المذكور اعلاه.
وانه بتاريخ 16/3/2011 اودعت وزارة المالية بعض المستندات التي تتعلق بالقضية موضوع الملف الراهن.
بنـاءً عليـه
بما انه تبين من كتاب رئيس بلدية طرابلس ان البلدية اقتطعت من رواتب العاملين لديها ضريبة دخل ولم تقم بتوريدها الى صناديق الخزينة العامة وإنما اودعتها امانات لديها لصالح وزارة المالية.
وبما ان اقتطاع الضريبة من رواتب العاملين في البلدية يشكل عملية تحقق للضريبة فتصبح والحال ما ذكر واجبة التوريد الى صناديق وزارة المالية.
وبما انه في الحالة الراهنة ابقت البلدية الضرائب المقتطعة لديها في حساب امانات لصالح وزارة المالية.
وبما ان المادة /30/ من القانون 14/81 تاريخ 15/7/1981 (قانون موازنة 1981) تنص على ما يلي:
"تؤخذ سنوياً ايراد موازنة – ايرادات متفرقة – الامانات والتأمينات والكفالات النقدية التي مر عشر سنوات على انتهاء سنة ايداعها ولا ترد الى اصحابها إلا بناء على طلبهم الخطي وبعد موافقة المراجع المختصة واسترداد ايصالات الايداع...".
وبما انه يستفاد من هذه المادة انه حتى بعد اخذ الامانات ايرادات موازنة فان اعادتها تبقى واجبة الى اصحاب الحقوق عليها.
وبما انه تبين من المستندات المضمومة الى الملف لا سيما الاحالة رقم 1659/3 الصادرة عن مدير الخزينة بتاريخ 14/3/2011 ان وزارة المالية هي بصدد المطالبة باستلام هذه الامانات ما يوجب على البلدية تسديدها الى وزارة المالية سنداً للمادة /30/ المشار اليها اعلاه.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية طرابلس - والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهـرنيسان سنة الفين واحدى عشر./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
المستشار
المقرر
|
رئيس الغرفة
|
وسيم كاملة
|
زينب حمود
|
افرام الخوري
|
انعام البستاني
|
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2011
رئيــس ديـــوان المحــاسبة
القاضي عوني رمضان