رأي استشاري رقم 42
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 42/2010
تاريخـــه : 7/6/2010
رقم الأساس : 30/2008استشاري
الموضوع: امكانية حصول جهاز الاشراف تجمع Sogreah-Best على النسبة المئوية من زيادة الاسعار التي استحقت لمتعهد تنفيذ الاشغال (تجمعHydromar/ jan de nul).
المرجـع : كتـاب مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بالتكليف رقم 477/ص تاريخ 17/6/2008.
× × ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة : انعام البستاني
المستشــــار : افرام الخوري
المستشار المقرر : كاتي شليطا
× × ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 23/6/2008 كتاب مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بالتكليف رقم 477/ص تاريخ 17/6/2008 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه مشيراً الى ما يلي:
بناءً لدفتر الشروط الخاص وافق مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بقراريه رقم 146/34 تاريخ 12/10/2007 ورقم 167/37 تاريخ 30/11/207 على دفع مبلغ قدره /3.367.560.72/ دولار اميركي (فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وسبعة وستون الفاً وخمسماية وستون دولاراً واثنان وسبعون بالمائة) الى متعهد تنفيذ اشغال المرحلة الثانية – المجموعة الاولى (تجمعHydromar/ jan de nul) كتعويض عن زيادة المحروقات، الحديد والنقص في الحصول على الصخور، الظروف الطبيعة على الطريق المؤقت، المناولة المزدوجة للصخور... وهذا الفرق هو للفترة الممتدة من بداية المشروع ولغاية 30/9/2007. وقد وافقت سلطة الوصاية كما وافق البنك الاوروبي للتثمير عل ذلك.
بتاريخ 19/3/2008 اتخذ مجلس الادارة قراره رقم 62/10 القاضي باعطاء المتعهد مبلغ /1.084.609/ دولار اميركي (فقط مليون واربع وثمانون الفاً وستماية وتسع دولارات لا غير) عن الفترة الممتدة من 1/10/2007 ولغاية انتهاء عقد الاشغال في 20/3/2008 وهذا المبلغ كتعويض عن زيادة سعر المحروقات والحديد والنقص في الحصول على الصخور. وقد وافقت سلطة الوصاية على ذلك وارسل هذا القرار لجانب البنك الاوروبي للتثمير للموافقة عليه.
وانه بموجب المادة السادسة من عقد الاتفاق الرضائي المبرم مع تجمع Sogreah-Best رقم 36/2004 تاريخ 13/7/2007 العائد للاشراف على تنفيذ اشغال مشروع تطوير وتوسيع مرفأ طرابلس المرحلة الثانية – المجموعة الاولى يعطى المكتب الرئيسي 0.9% على قيمة المشروع والبالغ 0.9% × 24.901.484/$ = /224.113/$.
وانه بناءً لهذه النسبة تطلب المصلحة ابداء الرأي القانوني بمدى امكانية الدفع للمكتب الرئيسي بنسبة 0.9% من المبالغ الاضافية المدفوعة لمتعهد الاشغال.
وانه بتاريخ 7/6/2010 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية مع السيد احمد تامر مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
بنـاءً عليـه
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بامكانية حصول جهاز الاشراف تجمع Sogreah-Best على اتعاب اضافية مقابل زيادة الاسعار التي استحقت لمتعهد تنفيذ الاشغال Hydromar/ jan de nul .
وبما انه وحسب ما جاء في كتاب مدير المصلحة، فقد جرى دفع مبلغ قدره /3.367.560.72/ دولار اميركي الى متعهد تنفيذ اشغال المرحلة الثانية – المجموعة الاولى كتعويض عن زيادة المحروقات، الحديد والنقص في الحصول على الصخور، الظروف الطبيعة على الطريق المؤقت، المناولة المزدوجة للصخور... وهذا الفرق هو للفترة الممتدة من بداية المشروع ولغاية 30/9/2007. وانه سيتم دفع مبلغ وقدره /1.084.609/ دولار اميركي عن الفترة الممتدة من 1/10/2007 ولغاية انتهاء عقد الاشغال في 20/3/2008 بعد موافقة البنك الاوروبي للتثمير.
وبما ان المادة السادسة من عقد الاتفاق الرضائي المبرم مع تجمع Sogreah-Bestاوضحت وبحسب الجدول أ على ان بدل اتعاب الفريق الثاني (المكتب الرئيسي) هي بنسبة 0.9% من قيمة الاشغال المنفذة.
وبما ان المبالغ المدفوعة للمتعهد كما يتبين من افادة مدير المصلحة هي تعويض عن اضرار تكبدها خلال التنفيذ وليست نتيجة زيادة اشغال او اشغال اضافية.
وبما ان ما دفع من مبالغ اضافية للمتعهد يجد سنده القانوني في التعويض عن الخسائر التي لحقت به ولا يشكل زيادة في الاشغال المنفذة تستوجب زيادة في الاشراف وما يترتب عليه بالتالي من اتعاب.
وبما انه ينبني على ما تقدم عدم توجب نسبة 0.9% على قيمة تلك الزيادة للمشرف.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة استثمار مرفأ طرابلس – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـرحزيران سنة الفين وعشرة./.
كاتب الضبط
|
المستشار
المقرر
|
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
وسيم كاملة
|
كاتي شليطا
|
افرام الخوري
|
انعام البستاني
|
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2010
رئيــس ديـــوان المحــاسبة
القاضي عوني رمضان