رأي استشاري رقم 112/ 2000
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 112/ 2000
تاريخـــه : 27/10/ 2000
رقم الاسـاس : 104/2000 استشاري
الموضوع : طلب بيان الرأي فيما اذا كان يحق لبلدية بيروت اعطاء الملتزم امر المباشرة بتنفيذ الالتزام بعد انقضاء المهلة المنصوص عنها في المادة 8 من دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
المرجـع : كتاب رئيس مجلس بلدية بيروت رقم 2194/م/2000 تاريخ 4/9/2000.
× × ×
الهيئـــة :
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المسـتـشـار : مروان عبود
× × ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/9/2000 كتاب رئيس مجلس بلدية بيروت رقم 3373 الذي يودع الديوان بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه لبيان الرأي بشأنه سنداً لأحكام المادة 87 من قانون تنظيمه.
وان رئيس البلدية يعرض ما يلي :
" رسى التزام تزفيت 300 الف م2 من شوارع بيروت على شركة الجهاد للتجارة والمقاولات التي اعلنت ملتزماً مؤقتاً لهذه الصفقة التي وافق عليها ديوان المحاسبة " وان الادارة لم تعط الملتزم امر المباشرة بالعمل الا بعد انقضاء المهل المنصوص عنها في المادة 8 من دفتر الشروط الخاص المتعلق بالصفقة ، وان الملتزم ابدى إستعداده لتنفيذ الصفقة ضمن نفس الشروط في حال كان ذلك جائزاً.
بنـاء عليـه
حيث ان المادة 8 من دفتر الشروط الخاص المتعلق بالصفقة تنص على ما يلي :
" يبقى الملتزم المؤقت ملزماً بعرضه لمدة 90 يوماً من تاريخ اعلانه ملتزماً مؤقتاً واذا لم يبلغ الادارة بخلال الاربعة ايام التي تلي التسعين يوماً وبموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول تخليه عن تعهده يحق للادارة اعتباره ملتزماً لمدة ستين يوماً اخرى اعتباراً من انتهاء التسعين يوماً الاولى. ويعتبر الالتزام عند انقضائها لاغياً ".
وحيث انه ولئن بدا من ظاهر النص ان الالغاء حكمي بانتهاء المهلة الثانية الا ان التدقيق في المضمون للوقوف على المصلحة التي يحميها النص ، يفيد بأن الغاية من الالغاء هي تحرير المتعهد فقط من الالتزام اذا شاء وبالتالي فانه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من توافقه مع الادارة على مباشرة التنفيذ رغم انقضاء المهل المذكورة اعلاه.
وبما انه وتلافياً لأي اشكال حول هذه المسألة او ما يماثلها نرى لفت نظر الادارة الى ضرورة توخي الوضوح في نصوص دفاتر الشروط بما يفيد الغاية المطلوبة.
لهـــذه الاسبـاب
يرى الديوان :
أولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئيس مجلس بلدية بيروت - النيابة العامة لدى الديوان.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من شهر تشرين الأول سنة ألفين.
كاتب ضبط
وسيم كاملة
|
المستشار
مروان عبود
|
رئيس الغرفة
حسن نور الدين
|
رئيس الغرفة
هدى عبد الله حايك
|
رئيس الغرفة
عثمان طعمه
|
الرئيـــس
رشيد حطيط
|
يحال على المراجع المختصة
بيروت في /10/ 2000
رئيس ديوان المحاسبة
رشيد حطيط