رأي استشاري رقم 138/ 2000
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 138/2000
تاريخــــه : 8/ 12 /2000
رقم الأســاس : 135/2000 استشاري
الموضوع : عقد مصالحة بين المركز التربوي للبحوث والانماء والدكتور جوزيف منصور.
المرجـع: كتاب رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء رقم 181/م تاريخ 29/11/2000.
× × ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار : مروان عبود
× × ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 2/12/2000 كتاب رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء رقم 181/م تاريخ 29/11/2000 والذي يعرض فيه ما يلي:
- ان السيد جوزيف منصور متعاقد مع المركز استناداً الى أحكام نظام شؤون الموظفين المتعاقدين في المركز (القرار رقم 16/74ج تاريخ 28/6/1974).
- يتبع السيد منصور لرئيس المركز مباشرة وهو يقوم بمهام مساعد الرئيس للشؤون التربوية برتبة "باحث" وبالمهام التي يكلفه بها الرئيس.
- ان السيد منصور معفى من التوقيع على سجلات الدوام بصفته باحثاً يماثل الفئة الثانية.
- بموجب الافادة الصادرة عن رئيس دائرة المحاسبة بتاريخ 10/3/2000 يتبين ان آخر راتب تقاضاه هو عن شهر شباط 1995.
- لا يوجد أي مستند آخر يبين تاريخ انقطاعه عن العمل.
- عدم وجود أي مستند يؤكد استمراره في العمل لغاية 31/8/1995.
- عدم اتخاذ أي قرار بوقف العقد المؤرخ في 31/12/1994 قبل انتهاء مدته القانونية بتاريخ 31/12/1995 من قبل المرجع الصالح الذي هو مجلس الاخصائيين في المركز.
بتاريخ 12/5/1998 و 2/2/2000 تقدم المتعاقد بطلب لتسديد رواتبه عن الفترة الممتدة من آذار 1995 ولغاية شهر آب من نفس السنة، ودفع الاشتراكات المستحقة عنه للضمان عن هذه الفترة، والحصول على افادة انقطاع عن العمل بتاريخ بعد 31/8/1995.
انه تم عرض المسألة على هيئة التشريع والاستشارات حيث ايدت في مطالعتها رقم 702/2000 مطالب المستدعي ما دام أن عقد صاحب العلاقة لم يفسخ وفقاً لأحكام نظام شؤون المتعاقدين المتبع في المركز.
يطلب رئيس المركز من الديوان بيان الرأي حول امكانية قبول مطالب المستدعي وتنظيم عقد مصالحة وفقاً للأصول.
بنــاء عليــه
بما ان ديوان المحاسبة يبدي رأيه باشكال قانوني يتعلق بأمر من الامور المالية.
وبما ان الامور المالية هي المسائل التي يتطلب فصلها او ابداء الرأي فيها تطبيق نص من النصوص المالية.
وبما ان المسألة المطروحة لا تشكل من ناحية اولى اشكالاً قانونياً لتعلقها بمسألة واقعية تدور حول ثبوت القيام بعمل او عدم ثبوته كما انها على فرض ثبوتها لا تعتبر امراً مالياً بالمفهوم آنف الذكر اعلاه.
وبما انه والحال ما تقدم لا يكون الديوان مرجعاً مختصاً لابداء الرأي في المسألة المطروحة.
وبما انه واستطراداً يمكن القول بانه لا يجوز اثبات عكس البينة الخطية الا ببينة خطية او ما يقوم مقامها. كما ان عبء الاثبات يقع على عاتق مدعيه.
وبما انه مما لا خلاف عليه لدى الفريقين الدولة والسيد منصور ان هناك عقداً حاصلاً بينهما للقيام بعمل خلال سنة 1995.
وبما ان القول بالغاء هذا العقد يقع عبء اثباته على عاتق الادارة طالما ان السيد منصور يتمسك باستمراره.
وبما انه لا يستفاد من اقوال الادارة انها تقيم الدليل على الغاء العقد موضوع البحث او على عدم تنفيذه من قبل السيد منصور ويقتضي بالتالي ترتيب النتائج القانونية على عدم الثبوت.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من المركز التربوي للبحوث والانماء - والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثامن من شهـر كانون الاول سنة الفين./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
رئيس الغرفة
|
رئيس الغرفة
|
الرئيـــس
|
وسيم كاملة
|
مروان عبود
|
حسن نور الدين
|
هدى عبد الله حايك
|
عثمان طعمه
|
رشيد حطيط
|
يحال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2000
رئيـس ديـوان المحـاسبة
رشيد حطيط