رأي استشاري رقم 21/ 1999
الجمهورية اللبنانيـة
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
رأي إستشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
- : -
رقم الرأي : 21/99
تاريخـه : 5/5/99
رقم الأساس : 26/99إستشاري
الموضوع :طلب بيان الرأي الاستشاري حول عقد نفقة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات لوجود حالة طارئة ومستعجلة لم تترك للبلدية مجالاً لإستدراك الوقوع في هذه المخالفة .
x x x
الهيئـــــة :
الرئيـس الأول : عفيف المقــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفـة صبـرا
رئيس الغرفة الخامسة : ديـب راشــد
رئيس الغرفــة : جوزف فاضـل
x x x
إن ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المقـرر
وبمـا أنــه تبين :
إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 18/3/1999 كتاب وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 585و59/د يطلب بموجبه إبداء الرأي في ما جاء بمطالعة المراقب العام لدى بلدية بيروت رقم 137 تاريخ 26/2/1999 .
وقد ورد في مطالعة المراقب العام ما يلي :
"بمناسبة زيادة وفد من مجلس إيل دو فرانس لمدينة بيروت إعتباراً من تاريخ 23/1/1999 وافق المجلس البلدي بقراره رقم4 تاريخ 4/1/1999 على اعطاء الآنسة ياسمين اسماعيل سبع سلفات مالية يبلغ مجموعها /21.000.000/لزل. لدفع نفقات إستضافة هذا الوفد . ثم عاد ووافق بقراره رقم 35 تاريخ 11/1/1999 على اعطائها ثلاث سلفات إضافية بقيمة /9.000.000/ ل.ل. لدفع نفقات إستضافة الوفد المذكور .
ولغاية تاريخه لم يصدق هذين القرارين، وقد تمّ إستضافة الوفد وترتبت النفقة قبل عقدها وفقاً للأصول . وقد نصت المادة 111 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي :
اذا عقدت نفقة وفقاً لأحكام القانون قبل الحصول على تاشير مراقب عقد النفقات وكان يقابلها اعتماد صرفت على سبيل التسوية، على أن يلاحق المسؤولون امام ديوان المحاسبة ".
وبالنسبة لهذه القضية فقد توجبت النفقة قبل تصديق القرارين القاضيين باعطائها وقبل تأشير المراقب العام على طلب حجز النفقة . هذا مع الإشارة الى ان المادة الثالثة منهما تطلب من الادارة عدم وضعهما موضع التنفيذ الا بعد حجز النفقة بصورة مسبقة .
الا ان هناك أسباباً دعت لهذه المخالفة سنوردها فيما يلي :
- وصول الوفد الضيف قبل تصديق القرارين المنوه عنهما ووضعهما موضع التنفيذ.
- بتاريخ 23/1/1999 (تاريخ وصول الوفد وترتب النفقة) لم يكن القرار البلدي رقم 341/98 العائد لعقد وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية عن شهر كانون الثاني 1999 قد صدق من سلطة الرقابة الإدارية بل كان التصديق قد تمّ بتاريخ 29/1/1999 تحت رقم 586/د أي بعد وصول الوفد ومغادرته .
- اعتباراً من تاريخ 8/1/1999 (الذي وضع فيه المحافظ السابق بتصرف رئاسة مجلس الوزراء) وتاريخ 28/1/1999 (الذي باشر فيه المحافظ الجديد عمله) كانت رئاسة السلطة التنفيذية في بلدية بيروت غير موجودة .
لجميع هذه الأسباب يتبين وجود حالة طارئة ومستعجلة لم تترك للبلدية مجالاً لاستدراك الوقوع في هذه المخالفة .
ولمـا كان جانب ديوان المحاسبة عملاً بنص المادة 30 من قانون الموازنة لعام 1990 لم يعد يسمح بإجراء تسوية لمثل هذه المخالفات ".
لذلــــــك
فإنني أقترح على جانبكم عرض القضية على ديوان المحاسبة ومن ثم تصحيح القرارين رقم 5و35/د/98 المتعلقين بها على ضوء الرأي الذي سيصدر بهذا الشأن .
بنــاءً عليــه
- بمـا ان المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية نصت على ما يلي :" كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب أن تقتر، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات . غير أنه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة، أن يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط ان يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة اسبوع على الأكثر من تاريخ العقد مع بيان الأسباب التي بررت إقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولاً عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية".
- وبمـا ان نفقة إستضافة وفد "ايل دو فرانس" التي اعتبرت مستعجلة وطارئة قد عقدت قبل تصديق القرارات القاضية بإعطاء السلفات موضوعها كما وأنه لم يجر عرض المعاملة العائدة لها للتسوية على مراقب عقد النفقات ضمن مهلة الأسبوع المنصوص عنها في المادة /61/ المذكورة .
وبمـا انه نظراً لترتب حق الغير، فإنه يمكن اجراء مصالحة بالموضوع مع أصحاب العلاقة وفقاً للأصول المرعية الاجراء .
لهــذه الأسـباب
يـرى الديــوان :
أولاً : الاجابة وفقــاً لمـا تقـدم .
ثانياً : إبلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - وزارة المالية والنيابة العامة لدى الديوان .
x x x
رأياً إستشارياً صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهر أيار سنة ألف وتسعماية وتسعة وتسعين ./.
كاتب الضبط رئيس الغرفة رئيس الغرفة رئيس الغرفة الرئيس الأول
وسيم كاملـة جوزف فاضل ديب راشـد حنيفة صبرا عفيف المقدم
يحال على المراجع المختصة
بيروت في / /1999
رئيس ديوان المحاسبة
الرئيس الأول
القاضــي عفيف المقدم