رأي استشاري رقم 16/1997
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 16
تـاريخـــــــه : 26/3/97
رقم الأسـاس : 1/97 استشاري
الموضوع : طلب بيان الرأي بشأن معرفة ما اذا كان الصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين معفى من رسم الترخيص بالبناء .
× × ×
الهيئـــــــــــة
الرئيــــــــــس الاول : عفيــــف المقـــدم
رئيس الغرفة الرابعة : حنيفة صبــــــــرا
رئيس الغرفة الخامسة: ديــــب راشـــــــد
المســـــتــــشــــــــار : جـــوزف فــاضل
× × ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
وبما انه تبين :
انه بتاريخ 3/1/97 ورد الى ديوان المحاسبة كتاب محافظ مدينة بيروت تحت رقم 18595 تاريخ 24/12/1996 ، والذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه ، سندا لاحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة ، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 .
وان محافظ مدينة بيروت في كتابه المذكور اعلاه يشير الى ما يلي :
ان نقابة المهندسين تقدمت بطلب رخصة بناء على العقار الذي تملكه رقم 2227 - مصيطبة فطالبتها مصلحة الهندسة بدفع رسم الترخيص بالبناء استنادا لاحكام المادة 69 وما يليها من القانون رقم 60/88 ( قانون الرسوم البلدية ) .
وان نقابة المهندسين بطلبها المسجل في قلم الشؤون الادارية تحت رقم 18595 تاريخ 20/11/1996 قد ادلت بأنها معفاة من الرسم استنادا الى الرأي الاستشاري رقم 21 تاريخ 1/4/1981 الذي قضى باعفاء العقار رقم 2227 - مصيطبة من ضريبة الاملاك المبينة .
وان مدير المصلحة المالية بموجب كتابه رقم 18895 تاريخ 11/12/1996 خلص الى ما يلي :
- ان المادة 33 من القانون رقم 11/64 تتعلق بالمعاملات التي تجريها النقابة بمناسبة ممارسة نشاطها وان النقابة ليست معفاة من الرسوم البلدية على الترخيص بالبناء .
- ان الرأي الاستشاري رقم 21 تاريخ 1/4/1981 له الصفة الاستشارية .
- ان الرأي الاستشاري رقم 30 تاريخ 3/8/1993 ، في قضية مماثلة صدر بالاكثرية وليس بالاجماع .
وان المادة 33 المشار اليها قد الغيت بموجب المادة 171 من القانون رقم 60/88 .
وانه بتاريخ 13/3/1997 ، تم عقد جلسة استيضاحية مع كل من مدير مصلحة الهندسة ورئيس دائرة المباني ، ورئيس المصلحة المالية في بلدية بيروت ، وجرى استيضاحهم حول بعض المسائل الواردة في الموضوع المطروح .
بنـــــاء عليـــــه
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتعلق بمعرفة ما ذا كان الاعفاء المنصوص عنه في المادة 33 من القانون رقم 11 تاريخ 9 شباط 1964 ( قانون انشاء صندوق تقاعد المهندسين يشمل رسم الترخيص المنصوص عنه في المادة 69 وما يليها من القانون رقم 60 تاريخ 12 آب 1988 ( قانون الرسوم البلدية ) .
وبما ان الموضوع المطروح ، يثير للبحث نقطتين :
النقطة الاولى : معرفة ما اذا كانت المادة 33 المذكورة اعلاه قد الغيت بموجب المادة 171 من قانون الرسوم البلدية .
والنقطة الثانية : تحديد المقصود بمعاملات الصندوق " المعفاة من الرسوم والضرائب .
في النقطة الاولى :
بما ان المادة 33 من القانون رقم 101/64 قد نصت على ان جميع معاملات الصندوق معفاة من الرسوم والضرائب
وبما ان المادة 171 من قانون الرسوم البلدية ، قضت بأن يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب 1967
( قانون الرسوم البلدية ) وتعديلاته كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 28 تاريخ 12/4/1977 ، وجميع النصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكام هذا القانون ، الامر الذي يوجب تحديد ما اذا كان نص المادة 33 المذكورة اعلاه ، قد الغي بموجب المادة 171 من القانون رقم 60/88 .
وبما ان المادة 33 من القانون رقم 11/64 لم تلغ بموجب المادة 171 من قانون رسوم البلدية لأن المادة 33 هي نص خاص بالصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين ، وقد اعفت بصورة صريحة وشاملة جميع " معاملات الصندوق " من الرسوم والضرائب في حين ان المادة 171 هي نص عام يتعلق بالرسوم البلدية ولا يمكن لها ان تلغى بصورة ضمنية النص الخاص الوارد بالمادة 33 .
في النقطة الثانية :
بما انه يقتضي لتحديد مدى الاعفاء الوارد في المادة 33 تفسير المقصود بعبارة " معاملات الصندوق " الواردة في المادة المذكورة التي يجب ان تفهم وتفسر على انها المعاملات التي تؤدي الى تحقيق الغاية من انشاء الصندوق والتي حددتها الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 11/64 بما يلي : " غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن والمرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون .
وبما ان رخصة البناء موضوع البحث لا يمكن ان تكون من جملة " معاملات الصندوق" المعفاة حسب مفهوم نص المادة 33 المذكورة ، وتخضع بالتالي للرسوم المتوجبة قانونا .
لهــــــذه الاسبـــــــــاب
يرى الديوان :
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - ووزارة المالية - النيابة العامة لدى الديوان.
× × ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر آذار سنة الف وتسعماية وسبع وتسعين %
كاتبة الضبط المستشـــــــــار رئيس الغرفة رئيس الغرفة الرئيس الاول
امال فنج جوزف فاضل ديــب راشــد حنيفة صبــرا عفيف المقـدم
يحال على المراجع المختصة
بيروت في
رئيــس ديـــوان المحاسبـــــة
الرئيس الاول
القاضــي عفيــــف المقـــــدم