رأي استشاري رقم 45 /1995
الجمهوريـة اللبنانيـة
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــراي : 45/95
تاريخــــــــه : 27/12/ 1995
رقم الاساس : 61/95 استشاري
الموضـــوع : طلب إبداء الرأي بشأن عقد الاتفاق بين مؤسسة المحفوظات الوطنية وشركة استيك " لشراء آلة ديجيتاز " لمعرفة مدى انطباق هذه المعاملة على الاصول المعمول بها.
× × ×
ان رئيس ديوان المحاسبة
بناء على رأي الهيئة الخاصة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/12/95
وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين :
انه ورد الديوان بتاريخ 21/12/95 كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1329/ص تاريخ 20/12/95 المتضمن طلب بيان الرأي الاستشاري في مشروع العقد المنوه به اعلاه .
وانه يستفاد من الملف ان مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية اتخذ بتاريخ 30/3/1995 القرار رقم 16/95 القاضي بالموافقة على شراء آلة ديجتاز وكلف المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
وانه بناء لذلك اعدت المصلحة لائحة بمواصفات فنية للجهاز المطلوب واعلنت في بعض الصحف عن حاجتها لشراء هذا الجهاز وطلبت من الشركات المالكة لمثل الجهاز المراد شراؤه الاتصال بالادارة للحصول على المواصفات الفنية والشروط المتعلقة بالشراء وقد تم الاعلان في التواريخ والوسائل التالية :
- جريدة الانوار تاريخ 18/7/95
- جريدة السفير تاريخ 19/7/95
- جريدة النهار تاريخ 20/7/95
وانه تقدم للاشتراك عارضان هما شركة جيمكس وشركة استيك وتبين بنتيجة محضر فض العروض المؤرخ في 17/8/95 ان عرض شركة استيك هو الادنى وقد بلغ 94800 دولار اميركي .
وان مجلس الادارة وفي ضؤ هذا المحضر قرر بموجب قراره رقم 145 تاريخ 24/8/95 الموافقة على التعاقد مع شركة استيك بالسعر المبين اعلاه .
بنــــــاء عليــــــه
بما ان المادة 85 من النظام المالي للمؤسسة المصدق من قبل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قد نصت على ما يلي :" تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان او فاتورة ".
وبما أنه بموجب المادة 115 من النظام المالي ، يمكن عقد الصفقة بطريقة استدراج العروض اذا كانت قيمتها لا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية او كانت تجاوز هذا المبلغ وتتعلق بحالات حددتها حصرا المادة المذكورة .
وبما ان المادة 116 من النظام المالي قد اجازت عقد الصفقة بموجب اتفاق بالتراضي في حالات محددة عددتها هذه المادة .
وبما أنه يتبين من النصوص المشار اليها اعلاه ان عقد الصفقات العمومية بغير طريق المناقصة العمومية يستوجب شروطا محددة يقتضي توافرها سواء تم هذا العقد بموجب استدراج عروض او بطريقة الاتفاق بالتراضي .
وبما أنه يتبين من المعاملة المعروضة ان الصفقة موضوع البحث تعقد بالتراضي بالاستناد الى الفقرتين 5 و 11 من المادة 116 من النظام المالي .
وبما ان الفقرة 5 المشار اليها اعلاه قد اجازت عقد الصفقات بطريقة التراضي اذا كانت تتعلق " بالمواد والاشغال الفنية او الخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم ".
وبما ان الفقرة 11 المنوه بها يجيز التعاقد بالتراضي " في الحالات الاستثنائية الاخرى التي يقررها مجلس الادارة ".
وبما ان المؤسسة لم تتعاقد مع الشركة بالاستناد الى الفقرة 5 المشار اليها سابقا باعتبار ان الادارة لم تعتمد الفقرة المذكورة بل لجأت الى استقصاء اسعار لدى اكثر من شركة.
وبما ان الفقرة 11 الآنفة الذكر يقتضي لاعتمادها وجود قرار من مجلس الادارة يستند صراحة الى وجود حالة استثنائية تبرر التعاقد بالتراضي .
وبما ان اسناد المعاملة المعروضة الى الفقرة المذكورة لا ينطبق على النظام المالي باعتبار ان ما ورد في قراري مجلس الادارة رقم 16/95 تاريخ 30/3/95 ورقم 45/95 تاريخ 24/8/95 قد اقتصر على الاشارة الى ضرورة الحصول على الآلة والموافقة على شرائها من شركة استيك دون اي تعليل .
وبما انه تأسيسا على ما تقدم تكون شروط تطبيق الفقرتين 5 و11 من المادة 116 من النظام المالي غير متوفرة في القضية موضوع البحث فيكون مشروع الاتفاق بحالته الحاضرة غير مطابق للنظام المالي للمؤسسة .
لـــــــــهذه الاســـــباب
يـرى ديوان المحاسبة :
اولا : الاجابة وفقا لما تقدم بيانه .
ثانيا : ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء - ووزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان .
بيروت في رئيــس ديــوان المحاســبة بالوكــالـة
عفيـــف المقـــــدم