رأي استشاري رقم 26/2013
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي :26/2013
تاريخـــــــه : 11/6/2013
رقم الأساس : 2/2012استشاري
الموضوع: استرداد فرق رسوم استوفيت خطأ.
المرجـع : كتـاب مدير عام الشؤون العقارية 4807/2011 تاريخ 26/1/2012.
× × ×
الهيئــــــة
رئيـــس الغرفــة : انعام البستاني
المستشـــــــــــار : افرام الخوري
المستشار المقرر : زينب حمود
× × ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/1/2012 كتاب مدير الشؤون العقارية رقم 4807/ص1 تاريخ 26/1/2012 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه.
وانه يستفاد من المستندات المعروضة الوقائع التالية:
- قام وقف دير مار موسى الدوار للرهبنة المارونية اللبنانية بشراء العقارات التالية:
· العقار رقم 2 منطقة الديشونية العقارية /قضاء المتن.
· العقار رقم 133 منطقة القناية / قضاء المتن.
· العقار رقم 1531 منطقة بعبدات والسفيلة / قضاء المتن.
- استوفيت رسوم التسجيل عن هذه العقارات بمعدل 5% العائد لفراغ حق عيني عقاري الوارد في البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 (رسم الفراغ والانتقال).
- تقدم الوقف بواسطة وكيله القانوني بطلب استرداد فرق قيمة تسجيل العقارات المذكورة لأن المعاملة تخضع لأحكام البند 9 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 (رسم الفراغ والانتقال) اي بمعدل 2% (اثنان بالماية) وليس 5% (خمسة بالماية) باعتبار ان الوقف قد قام بشراء العقارات بقصد ادخالها في وقف قائم وتوسيع هذا الوقف.
بنـاءً عليـه
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بامكانية استرداد فرق رسم فراغ وانتقال لصالح وقف دير مار موسى.
وبما انه تم تحديد رسوم الانتقال النسبية بموجب الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/59 وذلك على النحو التالي:
نوع المعاملات
|
اساس الرسم
|
معدل الرسم بالمئة
|
1- فراغ حق عيني (ما عدا الاوقاف) وبيع الوفاء
|
قيمة العقار او الحق
|
5%
|
9- انشاء وقف لمنفعة مؤسسة دينية او خيرية او تعليمية
|
قيمة الحق
|
2%
|
وبما انه وكي يُطبق البند 9 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 (رسوم الانتقال النسبية) بشأن العقارات التي قام وقف دير مار موسى الدوار بشرائها، يجب ان تُحدد وجهة استعمال هذه العقارات صراحة عند الشراء.
وبما انه يقتضي، على ضوء ذلك، ابراز جميع المستندات الرسمية التي تثبت ان الشراء قد تم بقصد انشاء وقف او إدخال هذه العقارات "في وقفٍ قائم من اجل توسيع هذا الوقف"([1]) وبأنها قد اضحت بالتالي خارج التداول والمتاجرة الامر الذي يستتبع حتماً فرض رسم بمعدل 2% وليس 5%.
وبما انه وعند تقديم جميع المستندات اللازمة من قبل اصحاب العلاقة على الادارة اعادة فرق الرسم البالغة 2% لعدم توجبه قانوناً وبالتالي استيفائه دون وجه حق.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – الشؤون العقارية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهـرحزيران سنة الفين وثلاثة عشر./.
كاتب الضبط
|
المستشار
المقرر
|
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
وسيم كاملة
|
زينب حمود
|
افرام الخوري
|
انعام البستاني
|
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2013
رئيــس ديـــوان المحــاسبة
القاضي عوني رمضان
[1]- الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات تحت الرقم 605/20087 بتاريخ 10/10/2008.