رأي استشاري رقم 51/2013
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــــرأي :51/2013
تاريخـــــــه : 25/11/2013
رقم الأساس : 17/2013استشاري
الموضوع: دفع تعويض للمستشار القانوني السابق للتعاونية بقيمة شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس آخر تعويض سنوي.
المرجـع : كتـاب المدير العام لتعاونية موظفي الدولة بالتفويض رقم 8318/ص1 تاريخ 8/3/2013.
× × ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفـــة : نللي ابي يونس
المستشار المقرر: ايلي معلوف
المستشـــــــــــار : رانية اللقيس
× × ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/3/2013 كتاب المدير العام لتعاونية موظفي الدولة بالتفويض رقم 8318/ص1 تاريخ 8/3/2013والذي يطلب بموجبه من الديوان بيان رأيه بمدى احقية دفع التعويض المطلوب من المستشار القانوني السابق للتعاونية الاستاذ جورج شمعون وذلك بقيمة شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس آخر تعويض سنوي تقاضاه وذلك لانقضاء اكثر من 20 سنة على توكيله عملاً بأحكام المادة /69/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970.
بنـاءً عليـه
بما ان الرأي المطلوب بيانه من قبل الديوان يتعلق بمدى احقية محامٍ بصفته المستشار القانوني السابق لتعاونية موظفي الدولة بنيله التعويض المنصوص عنه في المادة /69/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وذلك بقيمة شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس آخر تعويض سنوي تقاضاه وذلك لانقضاء اكثر من 20 عاماً على توكيله.
وبما ان المادة /69/ من القانون رقم 8/1970 تاريخ 11/3/1970 (قانون تنظيم مهنة المحاماة) تنص على ما يلي: "يُحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله... عند انهاء كل وكالة باتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع او عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، او عند تقاعده او وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل او لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس آخر اتعاب او تعويضات سنوية تقاضاها بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاماً ان يطلب اعفاءه من الوكالة وعلى الموكل في هذه الحال التعويض المبين في البند السابق.
وبما انه تبين ان اول عقد وكالة جرى بتاريخ 28/5/1973 وبدأ سريان مفعوله اعتباراً من 1/6/1973 واستمر تجديد التعاقد لغاية 31/12/2011 أي لمدة تتجاوز العشرين عاماً.
وبما ان شروط تطبيق المادة /69/ اعلاه على المستشار السابق للتعاونية متوفرة بحسب مندرجات الملف ويستحق له بالتالي التعويض المطلوب.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من تعاونية موظفي الدولة -والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهـرتشرين الثاني سنة الفين وثلاثة عشر./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
المستشار
المقرر
|
رئيس الغرفـة
|
وسيم كاملة
|
رانية اللقيس
|
ايلي معلوف
|
نللي ابي يونس
|
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2013
رئيــس ديـــوان المحــاسبة
القاضي عوني رمضان