رئيس ديوان المحاسبة يصدر قراراً يحدد بموجبه المناوبة خلال العطلة القضائية
الجمهوريـــة اللبنانيـــة
رئاسـة مجلـس الوزراء
ديوان المحاسبة
تنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية
-:-
ان رئيس ديوان المحاسبة،
بناء على المرسوم رقم 11314 تاريخ 23/4/2014 (تعيين رئيس ديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة /92/ منه،
بناء على القرار الاداري رقم 47 تاريخ 22/5/2015 وتعديلاته،
وبناء علـى مقررات مجلس ديوان المحاسبة المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/2015 (محضر رقم 6)
قرر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان ما يلي :
المادة الاولى: يناوب رئيس ديوان المحاسبة اثناء العطلة القضائية يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع وحيث تدعو الحاجة.
المادة الثانية: تتابع الغرف القضائية مهامها وتتم المناوبة خلال العطلة القضائية لعام 2015، وفقاً لما يلي:
أ- اعتباراً من 15 تموز ولغاية 27 تموز 2015 ضمناً :
الغرفة الرابعة : برئاسة القاضي انعام البستاني وعضوية المستشارين افرام الخوري ووسيم ابو سعد وفاديا المقنزح.
ب- اعتباراً من 28 تموز ولغاية 9 آب 2015 ضمناً :
الغرفة الخامسة: برئاسة القاضي نللي ابي يونس وعضوية المستشارين نجوى الخوري وعلي شريف ورانية اللقيس ولينا الحايك.
ج- اعتباراً من 10 آب ولغاية 22 آب 2015 ضمناً :
الغرفة الأولى : برئاسة القاضي احمد حمدان وعضوية المستشارين زينب حمود وجوزف الكسرواني وبولا هيكل.
د- اعتباراً من 23 آب ولغاية 3 ايلول 2015 ضمناً :
الغرفة الثانية : برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر وعضوية المستشارين محمد الحاج وايلي معلوف وروزي بو هدير.
ه - اعتباراً من 4 ايلول ولغاية 15 ايلول 2015 ضمناً :
الغرفة الثالثة : برئاسة القاضي ناصيف ناصيف وعضوية المستشارين كاتي شليطا وبرناديت العجيل وعبد الله القتات وكلار ابو جنيد وسنا كروم.
المادة الثالثــــة: تشكل الهيئات وتوزع المهام بتدبير من رئيس الغرفة المناوبة.
المادة الرابعــة: توزع الاعمال وتنظم المناوبة في النيابة العامة بقرار من المدعي العام.
المادة الخامسة: يستمر المراقبون ومدققو الحسابات بدرس المعاملات المحالة اليهم وفقاً لقرار توزيع الاعمال الساري المفعول.
المادة السادسة: تنظر في طلب ابداء الرأي عند الاقتضاء الغرفة المناوبة.
المادة السابعة: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتباراً من 15/7/2015%
رئيـــس ديـــــوان المحـــاسبة
القاضي احمد حمدان