رأي استشاري رقم 15 / 2015
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 15/2015
تاريخــــــه : 19/ 2/ 2015
رقم الأساس : 101/2013 استشاري
الموضوع: مدى جوازاعفاء مصرف لبنان من الرسوم البلدية المترتبة جراء استثماره لفندق.
المرجــع : كتـاب رئيس بلدية الغبيرى رقم 442/ص تاريخ 2/12/2013.
× × ×
الهيئــــــة
رئيــــس الغرفــة : انعام البستاني
المستشــــــــــــار : افرام الخوري
المستشــار المقرر : زينب حمود
× × ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/12/2013 كتاب رئيس بلدية الغبيرى رقم 442/ص تاريخ 2/12/2013 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه مشيراً الى ما يلي:
- اشترى مصرف لبنان في العام 2003 العقارين 210 و 214 من منطقة الشياح العقارية بموجب عقد بيع بالوفاء وكان يوجد على العقارين المذكورين بناء معد لاستعماله كفندق بإسم الكورال بيتش، حيث قام المصرف باستثمار الفندق وتأجيره كغرف من الغير لقاء بدلات معينة.
- بتاريخ 7/6/2006 قام مصرف لبنان ببيع العقارين 210 و 214 من منطقة الشياح الى شركة واف للتجارة والاستثمار ش.م.م.
- سددت شركة واف الرسوم البلدية المتوجبة عليها منذ تاريخ شرائها العقارين المذكورين واستثمار فندق الكورال بيتش، دون تسديد الرسوم المتوجبة عن الفترة الزمنية التي كان فيها مصرف لبنان مستثمراً لفندق الكورال بيتش الذي كان قائماً على العقارين موضوع البحث.
- لدى مطالبة مصرف لبنان بتسديد الرسوم البلدية عن فترة استثماره الفندق أفاد بأن مصرف لبنان معفى من كافة الرسوم عملاً بقانون النقد والتسليف.
- ان فندق الكورال بيتش قد استفاد من الخدمات التي تقدمها البلدية لجهة رفع النفايات ومعالجتها لاحقاً (كلفة الطن الواحد منها 125 دولار اميركي تقريباً) فضلاً عن صيانة البنى التحتية والمجارير.
- اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ان مصرف لبنان معفى من الضرائب والرسوم التي قد تترتب على المصرف وان نجمت هذه الرسوم عن إشغاله لمؤسسات تجارية وفنادق بهدف استثمارها (الرأي رقم 826/2013 تاريخ 6/11/2013).
وانه بتاريخ 3/11/2014 عُقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية مع مصرف لبنان حضرها كل من السادة هدى داغر (الشؤون القانونية) جوزف ابو جودة (أصول عقارية ومالية) ومحامي المصرف شوقي قازان، وقد اوضحوا بأن السند القانوني الذي يجيز للمصرف تملك العقارات واستثمارها هو احكام المادة /110/ من قانون النقد والتسليف وقد قام المصرف بشراء فندق الكورال بيتش على اعتباره فندقاً وقد تم تخمين الثمن على هذا الأساس وأن حرص المصرف على الحفاظ على قيمة الفندق فرض عليه ادارته ريثما يتم بيعه.
وبكتابه رقم 2355/1 تاريخ 15/12/2014 افاد حاكم مصرف لبنان، بخصوص العقد الموقع بين المصرف وبين الجهة التي كانت تدير فندق كورال بيتش في حينه، ان الادارة من قبل الجهة المعنية تمت بحكم استمرارية عمل هذا الفندق ولم يوقع مصرف لبنان اي عقد مع الجهة المذكورة.
بنـاءً عليـه
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى جواز اعفاء مصرف لبنان من الرسوم البلدية جراء استثمار فندق كان قائماً على عقارات اشتراها مصرف لبنان استيفاءً لدين ثم قام ببيعها لاحقاً.
وبما ان القانون رقم 60/88 الصادر في 12/8/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) قد فرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية (المادة الثالثة).
كما نص في المادة الرابعة منه على ان "يُفرض الرسم على شاغل البناء مستأجراً كان او مالكاً.
ويعتبر شاغلاً كل من يستثمر بناء، مالكاً أو مستأجراً بطريقة تأجيره غرفاً او شققاً مفروشة أو غير مفروشة على اساس دوري فصلي أو شهري...) أو بطريقة وضع البناء او شققه أو غرفه أو تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية أو سواها) وذلك اياً كانت مدة التصرف وشكله".
وبما انه يستنتج مما ذُكرـ ان ما يعول عليه لفرض الرسم على القيمة التأجيرية هو الإشغال الفعلي للبناء.
وبما انه، خلال الفترة الممتدة منذ العام 2003 (تاريخ شراء العقارين رقم 210 و 214/الشياح من قبل مصرف لبنان) ولغاية تاريخ 7/6/2006 (تاريخ بيعهما الى شركة واف للتجارة والاستثمار ش.م.م.) وفي الوقت الذي كانت فيه مؤسسة الكورال بيتش تدير الفندق لصالح مصرف لبنان ترتب لبلدية الغبيري رسوماً قامت بمطالبة المصرف بتسديدها حيث رفض ذلك عملاً بقانون النقد والتسليف.
وبما ان المرسوم رقم 13513 الصادر في 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) قضى بما يلي:
- المادة 13:
"المصرف" شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.
وهو يعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته ويُنظم حساباته وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي.
ولا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام ولا سيما لأحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114 و 115 و 117 و 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
لا تطبق عليه احكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.
لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير".
- المادة 110:
يمكن للمصرف ايضاً :
ب- ان يشتري بالتراضي او بطريقة البيع الاجباري، اموالا منقولة وغير منقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يبيع هذه الاموال في اقصر وقت مستطاع إلا اذا استعملها لسير عمله.
- المادة 118:
" يُعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والمكوس، أية كانت، منشأة او ستنشأ لمصلحة الدولة والبلديات أو اية هيئة أخرى".
وبما ان ادارة فندق الكورال بيتش تمت "بحكم استمرارية عمل الفندق" (حسب ما ورد في كتاب حاكم مصرف لبنان المشار اليه آنفاً) هذا مع العلم ان ديوان المحاسبة ليس المرجع المختص لتوصيف طبيعة هذه الادارة من الناحية القانونية وبالتالي تفسير العقد الشفهي الذي كان قائماُ بين الطرفين.
وبما انه لا بد في القضية المعروضة من التمييز بين الجهة التي استثمرت الفندق (مصرف لبنان بهدف الحفاظ على قيمته ريثما تتم عملية البيع) وبين الجهة التي قامت فعلياً بإشغاله (الكورال بيتش بهدف ادارته لصالح مصرف لبنان).
وبما انه ينبني على مجمل ما تقدم، وجوب تثبت البلدية من الجهة التي قامت بالإشغال الفعلي للعقارات موضوع البحث، بحيث يتم الاعفاء او التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية تبعاً لذلك، مما يعني انه في حال كان الشاغل هو مصرف لبنان فإنه يقتضي اعفاؤه من الرسوم البلدية تطبيقاً للنص القانوني وعملاً بمبدأ لا اجتهاد في معرض النص، أما في حال ثبوت إشغاله من قبل فندق الكورال بيتش فإنه ينبغي التكليف نظراً لانتفاء النص الصريح الذي يقضي بالإعفاء.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية الغبيرى – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهـر شباط سنة الفين وخمسة عشر./.
كاتب الضبط
|
المستشار المقرر |
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
وسيم كاملة |
زينب حمود |
افرام الخوري |
انعام البستاني |
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / /2015
رئيس ديوان المحاسبة بالانابة
القاضي ناصيف ناصيف