رأي استشاري رقم 30 / 2015
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 30/2015
تاريخــــــه : 22/ 5/ 2015
رقم الأساس : 63/2012 استشاري
الموضوع: مدى توجب غرامة تأخير على المبالغ الواردة في القرارات القضائية النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة.
المرجــع : كتـاب مدير المالية العام رقم 2337/ص1 تاريخ 2/7/2012.
× × ×
الهيئــــــة
رئيــــس الغرفــة : انعام البستاني
المستشــــــــــــار : افرام الخوري
المستشــار المقرر : زينب حمود
× × ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 2/3/2012 كتاب مدير المالية العام رقم 2337/ص1 تاريخ 2/7/2012 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي في الموضوع المذكور اعلاه.
ويستفاد من كتاب المدير العام ما يلي:
أنه لما كان ديوان المحاسبة يصدر قرارات قضائية نهائية في نطاق رقابته القضائية على الموظفين ويقرر سنداً لأحكام المادتين /60/ و /61/ من قانون تنظميه فرض غرامات على الموظفين المعنيين بالقرار القضائي.
ولما كانت مديرية الخزينة في اطار متابعة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن الديوان تقوم بإصدار أوامر قبض بقيمة الغرامة المفروضة وتحيل هذه الأوامر الى وحدات التحصيل المختصة لمتابعة تحصيلها.
ويشير المدير العام في كتابه أن أوامر القبض المذكورة تعتبر بمثابة مستندات تكليف يقتضي ابلاغها الى أصحاب العلاقة ومتابعة تحصيلها وفقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشرة مما يستتبع - وفقاً لكتاب المدير العام – فرض غرامة تأخير عند التخلف عن دفعها.
واستناداً لما ورد اعلاه يطلب المدير العام رأي ديوان المحاسبة حول النقاط التالية:
1- توجب غرامة تأخير على الغرامات المفروضة على الموظفين سنداً لأحكام المادتين /60/ و /61/ من قانون تنظيم الديوان.
2- في حال توجب غرامة تحديد تاريخ سريانها، وما إذا كانت تحتسب من تاريخ تبليغ القرار القضائي لصاحب العلاقة أم من تاريخ ابلاغ امر القبض الصادر عن مديرية الخزينة.
بنـاءً عليـه
بما ان ديوان المحاسبة في اطار رقابته القضائية على الموظفين يقرر سنداً لأحكام المادتين /60/ و /61/ من قانون تنظيمه فرض غرامات على الموظفين الذين يرتكبون في معرض ممارسة مهامهم مخالفات حددها القانون في المادتين المذكورتين اعلاه.
وبما انه وفقاً لما جاء في المادة /73/ يبلغ القرار النهائي الى صاحب العلاقة وتبلغ صورة عنه الى المدعي العام والى الوزارة أو الادارة المختصة وترسل صورة عنه الى وزارة المالية لتنفيذها وفقاً لقانون جباية الضرائب.
وبما أنه وفقاً لما ورد اعلاه يتم تنفيذ القرار أي استيفاء الغرامة المحكوم بها من قبل وزارة المالية.
وبما ان المادة /74/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة اشارت الى أنه يوضع التأمين الجبري على عقارات المحكوم عليه وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتباراً من التاريخ الذي يعين في القرار.
وبما انه يتبين مما تقدم أن القرار القضائي يثبت الواقعة والمبالغ المتوجبة ويقضي بفرض الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ محدد يعين في القرار ذاته وبالتالي تكون المادة /74/ قد حددت أصول تنفيذ القرار القضائي لجهة وجوب وضع تأمين جبري على عقارات المحكوم عليه والحكم بفائدة قانونية على الغرامة المحكوم بها اعتباراً من التاريخ المحدد في القرار ولغاية تنفيذه وبالتالي تكون هذه الفائدة القانونية هي النتيجة المترتبة عن التأخير في تنفيذ القرار القضائي الصادر عن ديوان المحاسبة.
وبما انه ينبني على ما تقدم، ان غاية المشترع عند النص على إبلاغ صورة عن القرار الصادر عن ديوان المحاسبة الى وزارة المالية لتنفيذه وفقاً لقانون جباية الضرائب المباشرة (المادة 73) هي تحديد الأصول عند تنفيذ القرار القضائي والاجراءات الواجب مراعاتها دون ان تمتد لتشمل فرض الغرامات عند التأخير في التحصيل.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني والعشرين من شهـر ايار سنة الفين وخمسة عشر./.
كاتب الضبط
|
المستشار المقرر |
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
وسيم كاملة |
زينب حمود |
افرام الخوري |
انعام البستاني |
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / /2015
رئيـــس ديـــوان المحــاسبة
القاضي احمد حمدان