رأي استشاري رقم 3 / 2016
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 3/2016
تاريخــــــه : 13/ 1/ 2016
رقم الأساس : 41/2015 استشاري
الموضوع: إمكانية تعديل دفتر الشروط الخاص العائد لتلزيم بيع أوراق اليانصيب الوطني في لبنان لجهة اعتماد مبدأ تراكم نصف قيمة الجائزة الكبرى لإصدارات اليانصيب العادية للأوراق غير المباعة.
المرجــع : كتـاب مدير اليانصيب الوطني رقم 1378/ص تاريخ 21/10/2015.
× × ×
الهيئــــــة
الـرئيــــــــــــــس : احمد حمدان
المستشـار المقرر : زينب حمود
المستشــــــــــــار : روزي بو هدير صادر
× × ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 21/10/ 2015 كتاب مدير اليانصيب الوطني رقم 1378/ص تاريخ 21/10/2015 الذي يشير فيه الى ما يلي:
- إن شركة حدرج للتعهدات والالتزامات ش.م.م. ملتزمة بيع أوراق اليانصيب الوطني، وقد طلبت الموافقة على اعتماد مبدأ تراكم نصف قيمة الجائزة الكبرى إذا كانت الورقة التي تربح الجائزة الكبرى غير مباعة وإضافته الى قيمة الجائزة الكبرى في السحب التالي وهكذا دواليك حتى الحصول على رقم مباع.
- إن الادارة قد رفعت الأمر الى وزير المالية عارضة كافة الاحتمالات التطبيقية الممكنة لإعتماد مبدأ تراكم نصف قيمة الجائزة الكبرى، وقد وافق وزير المالية على طلب الرأي الاستشاري من ديوان المحاسبة.
وطلب مدير اليانصيب الوطني بالنتيجة ابداء الرأي لجهة الموافقة على اعتماد مبدأ تراكم نصف قيمة الجائزة الكبرى ما يؤدي الى تجاوز نسبة الجوائز ال 50% من قيمة الإصدار وذلك خلافاً لنص المادة الأولى من دفتر الشروط الخاص بالصفقة رقم 4369/1 تاريخ 20/10/2014.
بنـاءً عليـه
بما أن القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بإمكانية تعديل دفتر الشروط الخاص العائد لتلزيم بيع أوراق اليانصيب الوطني في لبنان لجهة اعتماد مبدأ تراكم نصف قيمة الجائزة الكبرى لإصدارات اليانصيب الوطني العادية للأوراق غير المباعة.
وبما ان ديوان المحاسبة وبقراره رقم 2513/ر.م تاريخ 22/12/2014 قد وافق على مشروع تلزيم أوراق اليانصيب الوطني في لبنان وفق الأحكام الواردة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة الأساسية ومنها بطبيعة الحال ما يتعلق بنسبة الجعالة والجائزة الكبرى وقيمة جوائز الجمهور.
وبما ان التعديل المطلوب يتناول اعتماد مبدأ تراكم نصف قيمة الجائزة الكبرى وبالتالي امكانية زيادة ايرادات الشركة الملتزمة حالياً من الجعالة المحددة في دفتر الشروط الخاص، هذا فضلاً عن اعتماد نسبة للجوائز مختلفة عن تلك الملحوظة في دفتر الشروط الخاص الأساسي للصفقة (75,02% بدلاً من 50%) والتي اقترنت بموافقة ديوان المحاسبة المسبقة.
وبما ان تعديل دفتر الشروط الأساسي للصفقة باعتماد طريقة جديدة للربح مع ما ينتج عن ذلك من زيادة في نسبة الجعالة المستحقة للملتزم، وتعديل في نسبة جوائز الجمهور، وبقطع النظر عن أحقية أو عدم أحقية الادارة بالقيام بذلك، يخضع للرقابة الإدارية المسبقة.
وبما ان اجتهاد ديوان المحاسبة مستمر على عدم ابداء الرأي في المواضيع الخاضعة لرقابته المسبقة، الأمر الذي يستتبع وجوب عرض التعديل الحاصل على الرقابة الإدارية المسبقة وفقاً للأصول، وذلك في حال قررت الإدارة السير بمشروع التعديل المعروض.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – اليانصيب الوطني – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث عشر من شهـر كانون الثاني سنة الفين وستة عشر./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
المستشار المقرر
|
الــرئيس
|
وسيم كاملة |
روزي بو هدير صادر |
زينب حمود |
احمد حمدان |
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / /2016
رئيـــس ديـــوان المحــاسبة
القاضي احمد حمدان