رأي استشاري رقم 16 / 2016
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 16/2016
تاريخــــــه : 13/ 4/ 2016
رقم الأساس : 54/2015 استشاري
الموضوع: طلب الرأي بموضوع الغاء بند من مناقصة تلزيم زرع حديقتين في بلدتي خربة قنافار والطيبة عام 2012.
المرجــع : كتـاب وزير الزراعة رقم 7257 تاريخ 28/12/2015.
× × ×
الهيئــــــة
رئيس الغـــــرفة : ناصيف ناصيف
المستشــــــــــار : كلار ابو جنيد
المستشار المقرر : سنا كروم سلمان
× × ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 29/12/2015 كتاب وزير الزراعة رقم 7257 تاريخ 28/12/2015 وذلك لإبداء الرأي بالموضوع المشار اليه أعلاه سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
وانه تبين ان الكتاب عرض الوقائع التالية:
"لما كان قد رسا على مؤسسة المهندس حسن رفيق الحاوي – الحاوي غروب التزام زرع حديقتين عامتين في بلدتي خربة قنافار والطيبة عام 2012، بمبلغ إجمالي قدره /90,433,500/ل.ل موزعة كما يلي:
حديقة الطيبة : / 44,201,500 /ل.ل .
حديقة خربة قنافار: /46,232,000/ل.ل.
ولما كان الملتزم قد تبلغ المصادقة على الالتزام من آخر المراجع المختصة بتاريخ 11/5/2012 ونفذ البند المتعلق بزرع حديقة الطيبة ولم يتمكن من تنفيذ زرع حديقة خربة قنافار بسبب عدم تأمين مياه الري من قبل البلدية رغم الانتظار وإعطائها المهلة الكافية لتأمين المياه لذلك.
وبناء على طلب الملتزم واقتراح مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية، نتمنى عليكم إبداء الرأي حول امكانية إلغاء البند المتعلق بزرع حديقة عامة في بلدة خربة قنافار".
وان ديوان المحاسبة عقد بتاريخ 31/3/2016 جلسة مع رئيس بلدية خربة قنافار السيد انطوان ابو عزي الذي أفاد بأن البلدية سبق ان اعلمت الملتزم "حاوي غروب" بعدم قدرتها على تأمين المياه بشكل يومي لري الغازون الملحوظ في دفتر الشروط الخاص، إنما بالمقابل باستطاعة البلدية تأمين مياه ري لشتول واشجار ممكن غرسها بدلاً من الغازون .
واضاف رئيس البلدية انه ولدى مراجعة الملتزم بخصوص توقيت البدء بالتنفيذ كان الاخير يجيب ان التنفيذ سيبدأ قريباً.
بنـاءً عليـه
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بإمكانية الإدارة إلغاء البند العائد لزرع حديقة عامة في بلدة خربة قنافار من التلزيم الجاري في العام 2012 لزرع حديقتين في بلدتي خربة قنافار والطيبة.
وبما ان إلغاء بند من بنود تلزيم ما يدخل ضمن اطار تعديل شروط هذا التلزيم.
وبما ان اي صفقة من الصفقات العمومية انما يحكمها دفتر الشروط العام ودفتر الشروط الخاص بها.
وبما ان دفتر الشروط الخاص بالصفقة المطلوب ابداء الرأي بالغاء احد بنودها نص في مادته السادسة المتعلقة "باسناد الالتزام واكتساب الصفقة الصفة القانونية الفقرة 3 منها على ان: "لا يعتبر استدراج العروض نهائياً ولا معمولاً به الا بعد مصادقة المراجع المختصة على محضر التلزيم وإبلاغ المتعهد نتيجة التصديق رسمياً...."
وبما ان الفقرة الرابعة ايضاً من المادة السادسة المشار اليها تنص على انه "يحق للإدارة تصديق استدراج العروض كلياً او جزئياً او الغاؤه او زيادة الكميات او انقاصها بنسبة 20% وبذات الاسعار دون ان يكون للملتزم اي حق بالاعتراض."
وبما ان وقائع الملف تثبت ان الملتزم الحاوي غروب تبلغ المصادقة على التلزيم بتاريخ 11/5/2012 الامر الذي يقضي بعدم إمكانية الالغاء بعد التبليغ، إنما تبقى إمكانية التعديل بنسبة 20% المشار اليها مع ضرورة عرض التعديل في حينه على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
وبما انه بخلاف ذلك فأن اي يوم تأخير او عدم تنفيذ وفق ما نص عليه دفتر الشروط الخاص يغَّرم الملتزم عن كل يوم تأخير ويعتبر ناكلاً تطبق بحقه المادتان /135/ و /140/ من ق .م. ع. الا إذا كانت هناك اسباب قاهرة أوجبت التأخير او عدم التنفيذ .
وبما انه تبين من الجلسة الاستيضاحية مع رئيس بلدية خربة قنافار، ان هذا الاخير اقترح استبدال الغازون بشتول واشجار اخرى باستطاعة البلدية تأمين مياه الري لها.
وبما انه كان باستطاعة الادارة ان تعمد الى استبدال زرع الغازون بزرع الشتول والاشجار الأخرى التي يمكن للبلدية تأمين مياه الري لها.
وبما انه لا يمكن التذرع باسباب قاهرة حالت دون التنفيذ على اعتبار ان دفتر الشروط الخاص للصفقة لم يأتِ على ذكر اي واجب ملقى على عاتق بلدية خربة قنافار بتأمين المياه ومع ذلك عندما عرض الامر على رئيس البلدية اقترح التعديل ليتم توفير المياه.
وبما انه بالاستناد الى ما تقدم يعتبر الملتزم ناكلاً ويقتضي بالادارة اعادة مناقصة تلزيم حديقة خربة قنافار او تنفيذ هذه الصفقة بالامانة عملاً بأحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الزراعة – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التالث عشر من شهـر نيسان سنة الفين وستة عشر./.
كاتب الضبط
|
المستشار المقرر |
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
وسيم كاملة |
سنا كروم سلمان |
كلار ابو جنيد |
ناصيف ناصيف |
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / /2016
رئيـــس ديـــوان المحــاسبة
القاضي احمد حمدان