لجنة الإدارة والعدل اقرت مشروع قانون يتعلق بوضع اصول محاكمة سريعة للدعاوى دون ال15 مليون ليرة
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير العدل ابراهيم نجار، والنواب السادة: نديم الجميل، عماد الحوت، ميشال الحلو، سيرج طورسركيسيان، نقولا فتوش، غسان مخيبر، سميرالجسر، علي حسن خليل، محمد رعد ونعمة الله ابي نصر.
كما حضر ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور ميشال عيد.
بعد الجلسة قال رئيسها النائب غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة بحضور وزير العدل ابراهيم نجار، وكان على جدول الأعمال مشاريع القوانين الآتية: أولا: المرسوم رقم 4034 المتعلق بوضع اصول محاكمة موجزة وسريعة لكل الدعاوى الشخصية والمدنية التي لا تتعدى قيمتها ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور وهذا يعني اننا نسهل على الناس طريقة المقاضاة منعا للارهاق والإطالة في أمد الدعاوى، ونعرف جميعا ان هناك مئات الألوف من الدعاوى ما زالت تراوح مكانها في أدراج المحاكم وهي ترهق القضاة والمتداعين في الوقت ذاته، وهذا المشروع وضع أصولا موجزة مع حق الإستئناف ولكن ضمن مهل محددة، وبهذه الطريقة نكون قد سهلنا على المواطنين المقاضاة بهذه الدعاوى التي قيمتها ثلاثون مرة الحد الأدنى من الأجور، أي ما يعادل تقريبا اليوم 15 مليون ليرة لبنانية وما دون. هذا الأمر ينطبق على إضافة باب جديد على الباب الحادي عشر في القانون، إضافة مواد تحدد كيفية الأداء والأصول للدعاوى التي هي دون ال 15 مليون ليرة لبنانية، فأقر هذا المشروع بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه".
أضاف: "كما درست اللجنة موضوع الأحكام المبرمة وهو ضمن مشروع مقدم من الحكومة لتعديل المواد 199 و850 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهو على الشكل التالي: أولا: عندما نذهب الى قاضي الأمور المستعجلة وقاضي التنفيذ لتنفيذ حكم أو سند قد يدعي الفريق الآخر بالتزوير، وهنا لا نقول كل التزوير خطأ ولكن معظم التزوير يدلى به من اجل إطالة الموضوع لأن الدعاوى تحال الى محكمة الجزاء ومنها الى محكمة المدني، وبالتالي حتى ينظر بها القاضي ويستأنف بها ويميز القرار الخ. وهذا قد يستغرق سنوات للبت، لذلك أدخلنا تعديلا اذا أقيمت دعوى جزائية بسبب التزوير يحق للمحكمة المدنية أن تنظر بالدعوى، فإذا رأت انه بظاهر الحال هناك اسباب جدية يحال، وإذا لم يكن هناك من أسباب جدية فيمكن إلزام من يدعي التزوير أن يضع كفالة وتضمن للدعاوى حتى لا يكون هناك تأخير ومماطلة من دون سبب أساسي أو جوهري حول هذا الموضوع، وهذا من شأنه أن يسهل الاحكام المبرمة والتي يطلب تنفيذها لدى السلطات المحلية القضائية".
وتابع: "ودرست اللجنة موضوع ابداء الرأي من هيئة الإستشارات، ففي الماضي كانت المادة الخامسة من المرسوم الإشتراعي 151/83 المتعلق بتنظيم وزارة العدل تقول ان ابداء الرأي في المصالحات المجراة من الدولة والمؤسسات العامة قبل إقامة الدعوى، إذا كانت قيمتها عشرة آلاف ليرة لبنانية، عدلناها فأصبحت عشرة ملايين ليرة لبنانية".
وردا على سؤال عن الإقتراحات الأربعة المتعلقة بالحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين والتي أحالها الرئيس نبيه بري الى لجنة الإدارة والعدل، قال النائب غانم: "ان اللجنة ستدرسها، إما ان تعدلها وأما ان تقبلها كما وردت، وهناك رأي يقول انه عندما تبسط الدولة سلطتها ضمن المخيمات من الأسلم ان تعطى الحقوق الإنسانية والمدنية للساكنين في هذه المخيمات، وان اللجنة ستأخذ وقتها في درس هذه الإقتراحات".
وعن المهلة التي اعطاها رئيس المجلس النيابي في 13 الشهر المقبل لإعادة طرحها مجددا على الهيئة العامة للمجلس النيابي، قال: "ان لرئيس المجلس النيابي سلطة لإعادة طرحها على الهيئة العامة، ولكن إذا لم تنهها لجنة الإدارة والعدل