رأي استشاري رقم 18 /2006
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 18/2006
تاريخـــه : 1/ 3 /2006
رقم الأساس : 144/2005استشاري
الموضوع: بيان الرأي بشأن امكانية اعتبار الاعتمادات المدورة المسماة باسم مصلحة المدينة الرياضية وفقاً للأصول القانونية في مال الاحتياط وبالتالي امكانية الاستعانة بها او بجز منها لتغطية العجز في الموازنة.
المرجـع : كتاب رئيس مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية رقم 351/2005 تاريخ 6/12/2005.
× × ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار : زينب حمود
× × ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/12/2005 كتاب رئيس مجلس ادارة مصلحة المدينة الرياضية رقم 351/2005 تاريخ 6/12/2005 المتضمن طلب ابداء الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه، والذي يشير فيه الى ما يلي:
- وافق مجلس ادارة المصلحة على مشروع الموازنة للعام 2005 وكان ان اعتمد في تغطية العجز في الموازنة كواردات جزءاً من الاعتمادات المدورة المعقودة باسم مصلحة المدينة الرياضية بموجب قرار وزير المالية 132/1 تاريخ 12/2/2005 البالغة قيمتها الاجمالية /3.120.000.000/ل.ل.
- احيل مشروع الموازنة الى كل من وزير الوصاية بتاريخ 1/6/2005 ووزارة المالية بتاريخ 2/6/2005 للمصادقة عليه، فكان ان صادق عليه وزير الوصاية مشترطاً صحة احتساب الواردات كمأخوذات من مال الاحتياط، في حين طلبت وزارة المالية بتاريخ 6/7/2005 بعض الايضاحات والمستندات التي تقدمت بها المصلحة الى المراقب المالي الذي استلمها بتاريخ 8/9/2005.
- لم يرد أي جواب من وزارة المالية حتى تاريخ 5/10/2005 حيث اعتبر مجلس الادارة ان مشروع الموازنة مصدقاً حكماً استناداً الى المادة /29/ من النظام العام للمؤسسات العامة.
- اعتبر وزير الوصاية مشروع الموازنة مصدقاً حكماً على مسؤولية مجلس الادارة.
بنـاء عليــه
بما ان موضوع طلب بيان الرأي يتعلق بمدى امكانية اعتبار الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للمصلحة هي جزء من ايرادات المصلحة ام ان هذه الاعتمادات في حال تدويرها تصبح جزء من مال الاحتياط.
وبما ان المادة /17/ من النظام المالي لمصلحة المدنية الرياضية قد بينت العناصر التي تتكون منها واردات المصلحة فنصت في البند 1 على الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة في البند 5 على المأخوذات من مال الاحتياط.
وبما انه يستفاد من النص المذكور اعلاه، ان النظام المالي للمصلحة قد ميّز بين اعتمادات الموازنة العامة والمأخوذات من مال الاحتياط العائد للمصلحة.
وبما ان مال الاحتياط يتكون من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها بعد قفل حسابات الموازنة في نهاية كل سنة.
وبما انه ينبني على ما تقدم القول، بصورة مبدئية، ان الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة تشكل جزء من ايرادات المصلحة حتى في حال تدويرها وتدخل في اعداد الموازنة تحت هذا المسمى وانها تتميز عن المأخوذات من مال الاحتياط.
لهذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم .
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة المدينة الرياضية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأيـاً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الاول من شهـرآذار سنة الفين وستة./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
رئيس غرفة
|
الرئيس
|
وسيم كاملة
|
زينب حمود
|
هدى عبد الله حايك
|
عثمان طعمه
|
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2006
رئيـس ديـوان المحـاسبة
بالانابة
القاضي عثمان طعمه