رأي استشاري رقم 51 /2006
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 51/2006
تاريخـــه : 16/ 6 /2006
رقم الأساس : 107/2005استشاري
الموضوع: اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 59/2002 والمتعلق باستملاك طريق شكا – ذكرون.
المرجـع : كتاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 694/ص تاريخ 30/8/2005.
× × ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
المستشــار : انعام البستاني
× × ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 5/9/2005 كتاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 664/ص تاريخ 30/8/2005 الذي يطلب فيه اعادة النظر بالرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت رقم 59 تاريخ 21/5/2002 والذي يبين فيه الديوان عدم امكانية مساهمة البلديات في تنفيذ بعض المشاريع العامة العائدة لسلطة وصلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل. ويشير الوزير في كتابه الى النقاط التالية:
1- ان هذه المساهمة لا تفرضها الادارة على البلدية وإنما تأتي بناء لطلبها من اجل الاسراع في تنفيذ بعض التخطيطات الواقعة ضمن نطاقها البلدي.
2- ان قانون البلديات لا يمنع صراحة قيام البلديات بتنفيذ هذه الاشغال التي تحقق مصلحتها بالدرجة الاولى والمنفعة العامة استطراداً.
3- هنالك رأي استشاري صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تحت رقم 731/1/2004 يتضمن الاجازة للبلديات المساهمة في تحمل نفقات المشاريع ذات النفع العام ضمن النطاق البلدي.
ويطلب وزير الاشغال العامة والنقل في نهاية كتابه اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 59/2002 حرصاً على انجاز المشاريع ذات النفع العام.
بنـاء عليـه
بما ان قانون البلديات جعل من اختصاص المجلس البلدي كل عمل ذي طابع او منفعة عامة في النطاق البلدي، محظراً اجراء أي عمل خارج هذا النطاق (المادتان 47 و 136).
وبما ان الديوان في الرأي الاستشاري رقم 59/2002 قد رأى عدم امكانية تحميل بلدية نفقات استملاك تم بناء لطلب ادارة عامة تابعة للدولة، معتبراً بأنه في هذه الحالة تكون الادارة المستملكة هي الدولة عبر وزارة الاشغال العامة ونتيجة لذلك فان العقارات المستملكة تدخل في عداد الاملاك الوطنية وليس البلدية.
وبما ان هذا الرأي لا يتعارض مع الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات، والمتضمن الاجازة للبلديات بامكانية المساهمة في تحمل نفقات المشاريع ذات النفع العام ضمن النطاق البلدي وهو ما نصت عليه المادة /49/ من قانون البلديات في مطلق الاحوال.
وبما ان نص المادة /49/ المذكورة لا يعني فقط المساهمة في مقدار النفقة التي تؤمنها البلدية، إنما يعني ايضاً الابقاء على توزيع الاختصاصات بين ما يعود للدولة وما يعود للبلدية، بحيث انه في الحالة المعروضة يكون دور البلدية المساهمة فقط، اما المشروع الاساسي فيبقى من اختصاص الدولة ولا يمكن بالتالي ان تدفع البلدية مباشرة الى اصحاب العقارات المستملكة من قبل الدولة او للمتعهد القائم بالمشروع من قبلها.
وبما ان هذه النتيجة لا تتعارض مع رأي هيئة التشريع والاستشارات والذي يشير الى المساهمة وليس الى الحلول محل الدولة ويقتضي بالتالي التأكيد على الرأي الاستشاري رقم 59/2002.
لهــذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهـرحزيران سنة الفين وستة./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
رئيس غرفة
|
الـــرئيس
|
وسيم كاملة
|
انعام البستاني
|
هدى عبد الله حايك
|
عثمان طعمه
|
يحال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2006
رئيـس ديـوان المحـاسبة
بالانابـــة
القاضي عثمان طعمه