رأي استشاري رقم 118/ 2004
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 118/2004
تاريخـــه : 5/ 11 /2004
رقم الأساس : 116/2004استشاري
الموضوع: بيان الرأي حول صلاحيات مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ضوء تفويض مجلس الوزراء نظراً لانتهاء ولاية رئيس واعضاء مكتب هذا المجلس.
المرجـع : كتـاب مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 15/04/م.ع تاريخ 4/8/2004.
× × ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار : زينب حمود
× × ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 5/8/2004 كتاب مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 15/04/م ع تاريخ 4/8/2004 المتضمن طلب ابداء الرأي حول الموضوع المبين اعلاه مشيراً الى ان ولاية رئيس واعضاء مكتب هذا المجلس قد انتهت بتاريخ 30/12/2002 ولم يتم تعيين هيئة عامة جديدة حتى تاريخه، وان مجلس الوزراء بقراره رقم 21 تاريخ 6/3/2003 قد فوض مدير عام المجلس بعض الصلاحيات لتأمين دفع الرواتب والاجور وسائر النفقات التي يقتضيها حسن سير العمل.
وان المدير العام طلب بالنتيجة تحديد الجهة التي تتولى:
1- تصديق الموازنة.
2- تدوير الاعتمادات.
3- نقل الاعتمادات ضمن الموازنة.
4- دفع المستحقات التي سبق ان عقدت نفقاتها... عن طريق تنظيم عقود مصالحة بعد موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
5- مدى تطبيق عبارة "سائر النفقات التي يقتضيها حسن سير العمل...".
بنـاء عليــه
حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بتحديد كيفية تصديق الموازنة، تدوير الاعتمادات، نقل الاعتمادات ضمن الموازنة ودفع المستحقات المالية وذلك في ظل انتهاء ولاية رئيس واعضاء مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى تبيان ماهية "سائر النفقات التي يقتضيها حسن سير العمل" الوارد ذكرها في قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 6/3/2003.
وحيث ان ولاية رئيس واعضاء مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد انتهت بتاريخ 30/12/2002 ولم يتم، حتى تاريخه، تعيين هيئة عامة جديدة للمجلس.
وحيث ان ضمان استمرار وحسن سير المرفق العام يحتم في هذه الحالة وما يماثلها من اوضاع وجوب استمرار المجلس الحالي في ممارسة مهامه ريثما يعين بديل عنه.
وحيث انه ينبني على ما تقدم القول، بان المسائل المتعلقة بتصديق موازنة المجلس، تدوير ونقل الاعتمادات ينبغي ان تتم وفق الآلية المحددة في المرسوم رقم 3762 تاريخ 30/8/2000 (النظام المالي للمجلس) ولا سيما المواد /7/، /11/ و /15/ منه.
وحيث انه وفيما يتعلق بالنفقات المعقودة سابقاً وفقاً للأصول، فان الاعتمادات المخصصة لتغطيتها تدور حكماً لتعلق حق الغير بها (المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على المادة /15/ فقرة 2 من النظام المالي) وعليه فان صرفها يتم مباشرة (بعد التثبت عند التصفية من عدم سقوطها بعامل مرور الزمن او بأي سبب آخر) وذلك دون حاجة الى تنظيم عقود مصالحة مع اصحاب العلاقة.
وأما فيما خص "سائر النفقات التي يقتضيها حسن سير العمل" فان المقصود بذلك نفقات الجزء الاول من موازنة المجلس والمحددة في المادة /9/ من النظام المالي للمجلس:
" تقسم موازنة النفقات الى جزئين:
الجزء الاول : ويحتوي على النفقات العادية اللازمة لسير العمل في المجلس ويشمل على الاخص:
- الرواتب والاجور وملحقاتها.
- النفقات الادارية العامة.
- تعويضات مختلفة.
- نفقات عادية مختلفة".
والنفقات التي يقتضيها الحفاظ على المنشآت والتجهيزات القائمة.
لهـذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي - والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهـرتشرين الثاني سنة الفين واربعة./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
رئيس غرفة
|
رئيس غرفة
|
رئيس غرفة
|
رئيس الغرفة
|
الرئيس
|
وسيم كاملة
|
زينب حمود
|
حسن نور الدين
|
هدى عبد الله حايك
|
عثمان طعمه
|
جوزيت طبراوي راشد
|
رشيد حطيط
|
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2004
رئيـس ديـوان المحـاسبة
رشيد حطيط