رأي استشاري رقم 67 / 2003
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 67/2003
تاريخــــه : 23/ 5 /2003
رقم الأســاس :49/2003 استشاري
الموضوع :منطلق مدة مرور الزمن على الديون المترتبة على المشروع الاخضر.
المرجـع :كتاب رئيس اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر رقم 616 تاريخ 27/3/2003.
× × ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيس غرفـة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار : ايلي معلوف
× × ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/3/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن الاشارة الى المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على انه: "تسقط حكماً بمرور الزمن وتتلاشى نهائياً لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين...".
وان المسألة المطروحة هي تحديد تاريخ نشوء الدين وما إذا كانت المهلة المنصوص عنها في المادة 115 تبدأ بالسريان عند تصديق الالتزام نهائياً او عند اعطاء امر مباشرة العمل او عند الاستلام النهائي، خاصة وان هناك فترات زمنية تفصل بين هذه المراحل وتدخل في مهلة سريان مرور الزمن، ويقتضي بالتالي معرفة التاريخ الواجب اعتماده لنشوء الدين ولاحقاً لاستحقاق هذا الدين لصاحبه.
بنــاء عليــه
بما انه يفهم من طلب الرأي ان السؤال المطروح هو تحديد تاريخ بدء مهلة مرور الزمن على الديون المترتبة على المشروع الاخضر.
وبما ان الزمن يمر ويسقط بالتالي الدين نتيجة تقاعس الدائن دون سبب عن المطالبة بدينه، ويقتضي بالتالي لكي يصح هذا الامر وجود الدائن في موقع يسمح له المطالبة بدينه وتوسل الطرق القانونية لتحصيله.
وبما ان هذا المبدأ تؤكده المادة 348 موجبات وعقود التي تنص على انه "لا يبتدئ حكم مرور الزمن إلا يوم يصبح الدين مستحق الاداء".
وبما ان المادة 79 من النظام المالي للمشروع الأخضر تنص على انه: "لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها...". وبالتالي لا يصح المطالبة بالدفع إلا بعد التنفيذ، ويجب ان يسري مرور الزمن ابتداءً من هذا التاريخ.
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الىوزارة الزراعة – المشروع الاخضر – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الثالث والعشرين من شهـر ايار سنة الفين وثلاثة./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
رئيس الغرفة
|
رئيس الغرفة
|
الرئيـــس
|
وسيم كاملة
|
ايلي معلوف
|
حسن نور الدين
|
هدى عبد الله حايك
|
عثمان طعمه
|
رشيد حطيط
|
يحال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2003
رئيـس ديـوان المحـاسبة
رشيد حطيط