رأي استشاري رقم 118 / 2003
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 118/2003
تاريخــــه : 31/ 10 /2003
رقم الأســاس :68/2003 استشاري
الموضوع :امكانية اعفاء وزير سابق من رسوم وبدلات هاتفية.
المرجـع :كتـاب وزير الاتصالات رقم 949/1/و تاريخ 20/5/2003.
× × ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : جوزيت طبراوي راشد
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
× × ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/5/2003 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في كتاب وزير الاتصالات السابق الدكتور عصام نعمان المتضمن طلب اعفائه من الرسوم والاجور الهاتفية المترتبة عليه قبل نشر قانون موازنة العام 2001، والمستند فيه الى عدم امكانية تطبيق المرسوم 3033/92 على النائب والوزير لأنهما من اشخاص القانون العام وليس موظفين.
وان المادة الثانية من المرسوم 3033/92 البند ب تنص على ما يلي:
"ان انتهاء الخدمة الفعلية للموظف، اياً كانت صفته او الادارة الرسمية التي كان ينتمي اليها، توجب حكماً وقف افادته من التعرفة الخاصة او من الاعفاءات من الرسوم والاجور الهاتفية التي كان يستفيد منها اثناء الخدمة الفعلية".
ويخلص طالب الرأي الى السؤال عن مدى قانونية اعفاء الوزير السابق من قيمة فواتيره الهاتفية لغاية صدور قانون موازنة العام 2001 التي الغت جميع الاعفاءات.
وانه بتاريخ 31/10/2003 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية حضرها رئيس المصلحة المالية لدى وزارة الاتصالات وتم استيضاحه عن القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها.
بنــاء عليــه
بما انه يتبين من كافة الاوراق المرفقة بالطلب والمضافة اليه اثناء النظر به ان المطلوب هو ابداء الرأي حول ما اذا كان وزير الاتصالات يستمر في الاستفادة من الاعفاء من بدلات ورسوم التخابر بعد انتهاء ولايته.
وبما انه يستفاد من احكام النصوص التي ترعى الرسوم الهاتفية من حيث التوجب والتعرفة الخاصة والاعفاء ما يلي:
- ان كل مشترك يعتبر مسؤولاً عن المخابرات الهاتفية الصادرة عن تجهيزاته الهاتفية (المادة 10 من المرسوم 8292/61).
- ان هناك تعرفة خاصة واعفاءات محددة قد وردت صراحة في الجدول الملحق بالمرسوم آنف الذكر.
- ان انتهاء الخدمة اياً كانت الصفة ينهي الاستفادة من التعرفة الخاصة والاعفاءات المقررة (المادة الثامنة من المرسوم 3033/92).
وبما ان ما تنبغي ملاحظته بادئ ذي بدء ان الاعفاء من الرسم يتم بموجب نص يوازي على الاقل النص الذي قرره.
وبما ان الاعفاء الحاصل قد ورد مرتبطاً بممارسة المهام وبالتالي فانه ينتهي بانتهائها.
وبما انه وفضلاً عما تقدم فانه تبين من التحقيقات التي اجرتها الهيئة ما يلي:
- ان لا نص صادراً عن أي وزير بمنح أي اعفاء لوزير سابق.
- ان لا نص صادراً عن أي وزير بايقاف استفادة وزير سابق.
- ان أي وزير سابق لم يستفد، بصورة نهائية، وبقطع النظر عن أي نص من اعفاءات بعد انتهاء ولايته.
- ان بعض الحالات الواقعية قد تكون حاصلة اثناء الاحداث وان تسويتها تمت لاحقاً.
وبما انه ينبني على كل ما تقدم عرضه القول باقتصار استفادة الوزير من الاعفاء على فترة ولايته وبالتالي تتوجب الرسوم اعتباراً من تاريخ انتهائها.
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاتصالات - والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الواحد والثلاثين من شهـر تشرين الاول سنة الفين وثلاثة./.
كاتب الضبط
|
رئيس غرفة
|
رئيس غرفة
|
رئيس غرفة
|
رئيس غرفة
|
الرئيـــس
|
وسيم كاملة
|
حسن نور الدين
|
هدى عبد الله حايك
|
عثمان طعمه
|
جوزيت طبراوي راشد
|
رشيد حطيط
|
يحال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2003
رئيـس ديـوان المحـاسبة
رشيد حطيط