رأي استشاري رقم 41 / 2002
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 41/2002
تاريخــــه : 5/ 4 /2002
رقم الأســاس : 10/2002 استشاري
الموضوع:امكانية اعطاء حسومات على فواتير مترتبة لمؤسسة كهرباء لبنان.
المرجـع: كتاب مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان رقم 262 تاريخ 19/1/2002.
× × ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار : ايلي معلوف
× × ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة كتاب مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان رقم 262 تاريخ 19/1/2002 المتضمن طلب الرأي حول امكانية اعطاء حسومات على الفواتير المتأخرة وغير المسددة من 1/1/1991 لغاية نهاية العام 2000، على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الادارة مصدق من سلطة الوصاية ووزارة المالية.
بنــاء عليــه
بما ان فواتير الكهرباء تشتمل على تعرفة تمثل بدل استهلاك الطاقة الكهربائية، وعلى رسوم محددة بقوانين معينة.
وبما ان التعرفة تحدد بقرار من مجلس الادارة يخضع لتصديق وزير الطاقة والمياه ووزير المالية استناداً لأحكام المادة 7 من قانون 7 تموز 1954 (انشاء مصلحة كهرباء لبنان) والمادتين 22 و 29 من المرسوم 4517 تاريخ 13/12 1972.
وبما ان القانون اعطى مجلس الادارة صلاحية تحديد التعرفة دون منحه سلطة اعطاء حسومات.
وبما ان الرسوم المضافة الى بدل الاستهلاك محددة بقوانين ولا يجوز تعديلها الا بقوانين مماثلة.
وبما ان المادة 95 من قانون موازنة 2001 فرضت على مصالح الكهرباء استيفاء البدلات المترتبة لها "وفقاً للأصول المعتمدة لديها في تحصيل ايرادتها" والغت "جميع الاعفاءات او البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات وأية اعفاءات او بدلات مخفضة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها، واياً كانت الجهة المستفيدة منها او صفة المستفيد"، الامر الذي يستفاد منه نية المشترع بمنع اعطاء اعفاءات من أي نوع كانت.
وبما ان تحصيل المبالغ المترتبة للمؤسسة مؤمن في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وبما انه ينبني على ما تقدم القول بأن امكانية اعطاء حسومات على فواتير متأخرات الكهرباء تستوجب اصدار نص قانوني يجيزها.
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل منمؤسسة كهرباء لبنان – وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس من شهـر نيسان سنة الفين واثنين./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
رئيس الغرفة
|
رئيس الغرفة
|
الرئيـــس
|
وسيم كاملة
|
ايلي معلوف
|
حسن نور الدين
|
هدى عبد الله حايك
|
عثمان طعمه
|
رشيد حطيط
|
يحال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2002
رئيـس ديـوان المحـاسبة
رشيد حطيط