رأي استشاري رقم 129 / 2002
الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الـــرأي : 129/2002
تاريخــــه : 25/ 11 /2002
رقم الأســاس :117/2002 استشاري
الموضوع :كيفية احتساب نسبة ال 20% من ضريبة الدخل المتوجبة لصالح صندوق تقاعد المهندسين.
المرجـع :كتاب وزير المالية عدد 2254/ص1 تاريخ 2/11/2002.
× × ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيس غرفـة : حسن نور الدين
المستشــار : ايلي معلوف
× × ×
ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي :
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 14/11/2002 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه والمتضمن طلب ابداء الرأي في الموضوع المعروض كالتالي:
1- ان المادة الثالثة من القانون رقم 11 تاريخ 19/2/1964 (انشاء صندوق تقاعدي للمهندسين) نصت في فقرتها التاسعة على ان يغذى الصندوق "بعشرين في المائة (20%) من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلاً المهندس المشترك في صندوق التقاعد".
2- ان الآراء تعددت حول تفسير هذا النص:
- فهناك من يرى بأن هذه النسبة تقتطع من اصل الضريبة التي يسددها المهندس المشترك في الصندوق، وتحول لصالح هذا الأخير من قبل مديرية الخزينة والدين العام.
- ان وزير المالية يرى ان هذه النسبة تحتسب على اساس الضريبة التي يسددها المهندس المشترك في الصندوق، وتحقق وتحصل من قبل ادارة الصندوق مباشرة.
بنــاء عليــه
بما ان السؤال المطروح يتعلق بكيفية احتساب نسبة العشرين في المئة من ضريبة الدخل المتوجبة لصالح صندوق تقاعد المهندسين والمنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/2/1964 (انشاء صندوق تقاعدي للمهندسين).
وبما ان التساؤل يدور حول مدى اعتبار هذه النسبة متوجبة الاقتطاع من ضريبة الدخل المحصلة لصالح الدولة، او اعتبارها مترتبة على المهندس ويقتصر الامر على القياس على ضريبة الدخل المحصلة لاحتساب المبلغ المتوجب. ففي الحالة الاولى تحسم النسبة من الضريبة، بينما في الحالة الثانية تبقى الضريبة على حالها وتستعمل فقط لاحتساب النسبة.
وبما ان المادة 3 آنفة الذكر عددت مصادر ايرادات صندوق التقاعد وذكرت من بينها نسباً مئوية من رسوم القيد والاشتراكات السنوية وضريبة الدخل التي يدفعها المهندس واوردت في البند 8 منها ما يلي: "5% تضاف على الترخيص بالبناء تستوفيها البلديات...".
وبما انه يتبين من صراحة عبارات هذه المادة انها تقصدت اقتطاع نسبة ال 20% من الضريبة التي يدفعها المهندس أي انها عبارة عن مبلغ يحسم من الضريبة المدفوعة وفقاً لما ورد في النص بشكل لا يحتمل التفسير الذي يعتبر هذه النسبة مضافة على الاصل.
وبما ان ما يؤكد ذلك:
- ان المشترع عندما اراد استحداث رسم مضاف على الرسم الاساسي ذكر ذلك صراحةً بقوله "5% يضاف على رسم الترخيص بالبناء، كما حدد آلية استيفاء هذا الرسم".
- ان القول بأن هذا المبلغ لا يقتطع من الضريبة يؤدي الى دفع اشتراك معين من قبل المهندس، بينما يتبين ان المادة 3 المبحوث فيها اوجبت في فقرتها الثانية على كل مهندس دفع اشتراك معين، ومن غير المنطقي ان تعود وتفرض اشتراكاً آخر في موقع آخر في فقرتها التاسعة.
وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب اعتبار نسبة ال 20% متوجبة الاقتطاع من الضريبة المحصلة من قبل الدولة.
لهــذه الأسباب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية - والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهـر تشرين الثاني سنة الفين واثنين./.
كاتب الضبط
|
المستشار
|
رئيس الغرفة
|
رئيس الغرفة
|
رئيس الغرفة
|
الرئيـــس
|
وسيم كاملة
|
ايلي معلوف
|
حسن نور الدين
|
هدى عبد الله حايك
|
عثمان طعمه
|
رشيد حطيط
|
يحال على المراجع المختصة
بيروت في / / 2002
رئيـس ديـوان المحـاسبة
رشيد حطيط